( بمائه ) أو بهما لأنه أليق به ( ولا شيء ) في عين ( دار ) و ( مقبرة ) ولو لذمي ( و ) لا في عين قير أي زفت و ( نفط ) دهن يعلو الماء ( مطلقا ) أي في أرض عشر أو خراج ( و ) لكن ( في حريمها الصالح للزراعة من أرض الخراج خراج ) لا فيها لتعلق الخراج بالتمكن من الزراعة .
وأما العشر فيجب في حريمها العشري إن زرعه وإلا لا لتعلقه بالخارج ( ويؤخذ ) العشر عند الإمام ( عند ظهور الثمرة ) وبدو صلاحها .
برهان وشرط في النهر أمن فسادها ( ولا يحل لصاحب أرض ) خراجية ( أكل غلتها