المكتبة الفقه الحنفي الدر المختار ( أو ردت عليه لفساد البيع ) وبخيار شرط أو رؤية مطلقا أو عيب بقضاء ولو بغيره بقيت خراجية لأنه إقالة لا فسخ ( وأخذ خراج من دار جعلت بستانا ) أو مزرعة ( إن ) كانت ( لذمي ) مطلقا ( أو مسلم ) وقد ( سقاها بمائه ) لرضاه به ( و ) أخذ ( عشر إن سقاها ) المسلم