ذكره الزيلعي في الظهار .
وقال العلامة قاسم في نكته الصحيح أن سبب وجوب الطهارة وجوب الصلاة أو إرادة ما لا يحل إلا بها .
( وقيل ) سببها ( الحدث ) في الحكمية وهو وصف شرعي يحل في الأعضاء يزيل الطهارة وما قيل إنه مانعية شرعية قائمة بالأعضاء إلى غاية استعمال المزيل فتعريف بالحكم ( والخبث ) في الحقيقة وهو عين مستقذرة شرعا وقيل سببها القيام إلى الصلاة ونسبا إلى أهل الظاهر