ومن جمع نظر لأنواعها وهي كثيرة وحكمها شهيرة .
وحكمها استباحة ما لا يحل بدونها ( وسببها ) أي سبب وجوبها ( ما لا يحل ) فعله فرضا كان أو غيره كالصلاة ومس المصحف ( إلا بها ) أي بالطهارة صاحب البحر قال بعد سرد الأقوال ونقل كلام الكمال الظاهر أن السبب هو الإرادة في الفرض والنفل لكن بترك إرادة النفل يسقط الوجوب .