المكتبة الفقه الحنفي الدر المختار ( وقيمة العرض ) للتجارة ( تضم إلى الثمنين ) لأن الكل للتجارة وضعا وجعلا ( و ) يضم ( الذهب إلى الفضة ) وعكسه بجامع الثمنية ( قيمة ) وقالا بالإجزاء فلو له مائة درهم وعشرة دنانير قيمتها مائة وأربعون تجب ستة عنده وخمسة عندهما