نصابه وجبت ( وشرط كمال النصاب ) ولو سائمة ( في طرفي الحول ) في الابتداء للانعقاد وفي الانتهاء للوجوب ( فلا يضر نقصانه بينهما ) فلو هلك كله بطل الحول وأما الدين فلا يقطع ولو مستغرقا