أعادت الغسل لا الصلاة وإلا لا ( بشهوة ) أي لذة ولو حكما كمحتلم ولم يذكر الدفق ليشمل مني المرأة لأن الدفق فيه غير ظاهر وأما إسناده إليه أيضا في قوله تعالى ! < خلق من ماء دافق > ! الطارق 6 الآية فيحتمل التغليب فالمستدل بها كالقهستاني تبعا لأخي جلبي غير مصيب .
تأمل ولأنه ليس بشرط عندهما خلافا للثاني ولذا قال ( وإن لم يخرج ) من رأس الذكر ( بها ) وشرطه أبو يوسف وبقوله يفتى في ضيف خاف ريبة واستحى كما في المستصفى .
وفي القهستاني والتاترخانية معزيا للنوازل وبقول أبي يوسف نأخذ لأنه أيسر على المسلمين قلت