الإسراف .
وفي الجواهر لا إسراف في الماء الجاري لأنه غير مضيع وقد قدمناه عن القهستاني ( بادئا بمنكبه الأيمن ثم الأيسر ثم برأسه ثم ) على ( بقية بدنه مع دلكه ) ندبا وقيل يثني بالرأس وقيل يبدأ بالرأس وهو الأصح وظاهر الرواية والأحاديث قال في البحر وبه يضعف تصحيح الدرر .
( وصح نقل بلة عضو إلى ) عضو ( آخر فيه ) بشرط التقاطر ( لا في الوضوء ) لما مر أن البدن كله كعضو واحد .
( وفرض ) الغسل ( عند ) خروج ( مني ) من العضو وإلا فلا يفرض اتفاقا لأنه في حكم الباطن ( منفصل عن مقره ) هو صلب الرجل وترائب المرأة ومنيه أبيض ومنيها أصفر فلو اغتسلت فخرج منها مني إن منيها