وتكره بنية القراءة لعدم ثبوتها فيها عن عليه الصلاة والسلام .
وأفضل صفوفها آخرها إظهارا للتواضح ( ولو كبر إمامه خمسا لم يتبع ) لأنه منسوخ ( فيمكث المؤتم حتى يسلم معه إذا سلم ) به يفتى هذا إذا سمع من الإمام ولو من المبلغ تابعه وينوي الافتتاح بكل تكبيرة وكذا في العيد