( أو سبع ) أو حية عظيمة ونحوها وحان خروج الوقت كما في مجمع الأنهر ولم أره لغيره فليحفظ .
قلت ثم رأيت في شرح البخاري للعيني أنه ليس بشرط إلا عند البعض حال التحام الحرب ( فيجعل الإمام طائفة بإزاء العدو ) إرهابا له ( ويصلي بأخرى ركعة في الثنائي ) ومنه الجمعة والعيد ( وركعتين في غيره ) لزوما ( وذهبت إليه وجاءت الأخرى فصلى بهم ما بقي وسلم وحده وذهبت إليه ) ندبا ( وجاءت الطائفة الأولى وأتموا صلاتهم بلا قراءة ) لأنهم لاحقون ( وسلموا ثم جاءت الطائفة الأخرى وأتموا صلاتهم بقراءة ) لأنهم مسبوقون وهذا إن تنازعوا في الصلاة خلف واحد وإلا فالأفضل أن يصلي بكل طائفة إمام ( وإن اشتد خوفهم ) وعجزوا عن النزول