فروع يستحب للرجل أن يحتشي إن رابه الشيطان ويجب إن كان لا ينقطع إلا به أقدر ما يصلي .
باسوري خرج من دبره إن أدخله بيده انتقض وضوءه وإن دخل بنفسه لا وكذا لو خرج بعض الدودة فدخلت .
من لذكره رأسان فالذي لا يخرج منه البول المعتاد بمنزلة الجرح .
الخنثى غير المشكل فرجه الآخر كالجرح والمشكل ينتقض وضوءه بكل .
منكر الوضوء هل يكفر إن أنكر الوضوء للصلاة نعم ولغيرها لا شك في بعض وضوئه أعاد ما شك فيه لو في خلاله ولم يكن الشك عادة له وإلا لا .
ولو علم أنه لم يغسل عضوا وشك في تعيينه غسل رجله اليسرى لأنه آخر العمل .
ولو أيقن بالطهارة وشك بالحدث أو بالعكس أخذ باليقين ولو تيقنهما وشك في السابق فهو متطهر ومثله المتيمم .