متسفلة عنه لا ينقض وكذا الحكم في الدبر والفرج الداخل ( وإن ابتل ) الطرف ( الداخل لا ) ينقض ولو سقطت فإن رطبة انتقض وإلا لا وكذا لو أدخل أصبعه في دبره ولم يغيبها فإن غيبها أو أدخلها عند الاستنجاء بطل وضوءه وصومه .