( إلا إذا فسدت الصلاة بغير الحيض ) فلو به تسقط عنها السجدة ذكره في الخلاصة ( فيسجدها خارجها ) لأنها لما فسدت لم يبق إلا مجرد التلاوة فلم تكن صلوية ولو بعد ما سجدها لم يعدها ذكره في القنية ويخالفه ما في الخانية تلاها في نفل فأفسده قضاه دون السجدة إلا أن يحمل على ما إذا كان بعد سجودها ( وتؤدى بركوع وسجود ) غير ركوع الصلاة وسجودها ( في الصلاة وكذا في خارجها ينوب عنها الركوع ) في ظاهر المروي .
بزازية ( لها ) أي للتلاوة ( و ) تؤدى ( بركوع صلاة ) إذا كان الركوع ( على الفور من قراءة آية ) أو آيتين وكذا الثلاث على الظاهر كما في البحر .
( إن نواه )