ويأثم بتأخيرها ويقضيها ما دام في حرمة الصلاة ولو بعد السلام .
فتح .
ثم هذه النسبة هي الصواب وقولهم صلاتية خطأ قاله المصنف .
لكن في الغاية أنه خطأ مستعمل وهو عند الفقهاء خير من صواب نادر ( ومن سمعها من إمام ) ولو باقتدائه به ( فائتم به قبل أن يسجد ( الإمام لها سجد معه و ) لو ائتم ( بعده لا ) يسجد أصلا كذا أطلق في الكنز تبعا للأصل ( وإن لم يقتد به ) أصلا ( سجدها ) وكذا لو اقتدى به في ركعة أخرى على ما اختاره البزدوي وغيره و هو ظاهر الهداية ( ولو تلاها في الصلاة سجدها فيها لا خارجها ) لما مر .
وفي البدائع وإذا لم يسجد أثم فتلزمه التوبة