والسماع شرط في حق غير التالي ولو بالفارسية إذا أخبر ( أو ) بشرط ( الائتمام ) أي الاقتداء ( بمن تلاها ) فإنه سبب لوجوبها أيضا وإن لم يسمعها ولم يحضرها للمتابعة ( ولو تلاها المؤتم لم يسجد ) المصلي ( أصلا ) لا في الصلاة ولا بعدها ( بخلاف الخارج ) لأن الحجر ثبت لمعينين فلا يعدوهم حتى لو دخل معهم سقطت ولا تجب على من تلا في ركوعه أو سجوده أو تشهده للحجر فيها عن القراءة