أربع في النصف الأول وعشر في الثاني ( منها أولى الحج ) أما ثانيته فصلاتية لاقترانها بالركوع ( وص ) خلافا للشافعي وأحمد .
ونفى مالك سجود المفصل ( بشرط سماعها ) فالسبب التلاوة وإن لم يوجد السماع كتلاوة الأصم