المكتبة الفقه الحنفي الدر المختار ( أو نسيت الفائتة ) لأنه عذر ( أو فاتت ست اعتقادية ) لدخولها في حد التكرار المقتضي للحرج ( بخروج وقت السادسة ) على الأصح ولو متفرقة