إجماعا ( ووقتها بعد صلاة العشاء ) إلى الفجر ( قبل الوتر وبعده ) في الأصح فلو فاته بعضها وقام الإمام إلى الوتر أوتر معه ثم صلى ما فاته .
( ويستحب تأخيرها إلى ثلث الليل ) أو نصفه ولا تكره بعده في الأصح ( ولا تقضى إذا فاتت أصلا )