كما لو نذر بغير قراءة أو عريانا أ ركعة وكذا نصف ركعة عند أبي يوسف وهو المختار ( وأهدره الثالث ) أي محمد ( أو ) نذر عبادة ( في مكان كذا فأداه في أقل من شرفه جاز ) لأن المقصود القربة خلافا لزفر والثلاثة ( ولو نذرت عبادة ) كصوم وصلاة ( في غد فحاضت فيه يلزمها قضاؤها ) لأنه يمنع الأداء لا الوجوب ( ولو ) نذرتها ( يوم حيضها لا ) لأنه نذر بمعصية .
( التراويح سنة ) مؤكدة لمواظبة الخلفاء الراشدين ( للرجال والنساء )