( ونقض في ) خلال ( الشفع الأول أو الثاني ) أي وتشهد للأول وإلا يفسد الكل اتفاقا والأصل أن كل شفع صلاة إلا بعارض اقتداء أو نذر أو ترك قعود أول ( كما ) يقضي ركعتين ( لو ترك القراءة