ووجب قضاؤه ) ولو فساده بغير فعله كمتيمم رأى ماء ومصلي أو صائمة حاضت .
واعلم أن ما يجب على العبد بالتزامه نوعان ما يجب بالقول وهو النذر وسيجيء .
وما يجب بالفعل وهو الشروع في النوافل ويجمعها قوله من النوافل سبع تلزم الشارع أخذا لذلك مما قاله الشارع صوم صلاة طواف حجه رابع عكوفه عمرة إحرامه السابع ( وقضى ركعتين لو نوى أربعا ) غير مؤكدة على اختيار الحلبي وغيره