وفي الفتح عن الكافي أنه الأصح واعتمده القهستاني .
وفي القنية وجامع الفتاوي إنه الأشبه ومعناه أنه الأشبه بالمنصوص رواية والراجح دراية فيكون الفتوى عليه .
( و ) ينقضه ( قيء ملأ فاه ) بأن يضبط بتكلف ( من مرة ) بالكسر أي صفراء ( أو علق ) أي سوداء وأما العلق النازل من الرأس فغير ناقض ( أو طعام أو ماء ) إذا وصل إلى معدته وإن لم يستقر