أو حصاة من دبر لا ) خروج ذلك من جرح ولا خروج ( ريح من قبل ) غير مفضاة أما هي فيندب لها الوضوء وقيل يجب وقيل لو منتنة ( وذكر ) لأنه اختلاج حتى لو خرج ريح من الدبر وهو يعلم أنه لم يكن من الأعلى فهو اختلاج فلا ينقض وإنما قيد بالريح لأن خروج الدودة والحصاة منهما ناقض إجماعا كما في الجوهرة ( ولا ) خروج ( دودة من جرح أو أذن أو أنف ) أو ( وكذا لحم سقط منه ) لطهارتهما وعدم السيلان فيما عليهما وهو مناط النقض ( والمخرج ) بعصر .
والخارج ) بنفسه ( سيان ) في حكم النقض على المختار كما في البزازية قال لأن في الإخراج خروجا فصار كالفصد .