والأول أدوم وأشق وهل تحسب المؤكدة من المستحب ويؤدي الكل بتسليمة واحدة اختار الكمال نعم وحرر إباحة ركعتين خفيفتين قبل المغرب وأقره في البحر والمصنف .
( و ) السنن ( آكدها سنة الفجر ) اتفاقا ثم الأربع قبل الظهر في الأصح لحديث من تركها لم تنله شفاعتي ثم الكل سواء ( وقيل بوجوبها فلا تجوز صلاتها قاعدا ) ولا راكبا اتفاقا ( بلا عذر ) على الأصح