( ولا بأس بنقشه خلا محرابه ) فإنه يكره لأنه يلهي المصلي .
ويكره التكلف بدقائق النقوش ونحوها خصوصا في جدار القبلة .
قاله الحلبي .
وفي حظر المجتبى وقيل يكره في المحراب دون السقف والمؤخر انتهى .
وظاهره أن المراد بالمحراب جدار القبلة فليحفظ ( بجص وماء ذهب ) لو ( بماله ) الحلال ( لا من مال الوقف ) فإنه حرام ( وضمن متوليه لو فعل ) النقش أو البياض إلا إذا خيف طمع الظلمة فلا بأس به .
كافي وإلا إذا كان لإحكام البناء أو الواقف فعل مثله لقولهم إنه يعمر الوقف كما كان وتمامه في البحر .
فروع أفضل المساجد مكة ثم المدينة