وينبغي لداخله تعاهد نعله وخفه وصلاته فيهما أفضل ( لا ) يكره ما ذكر ( فوق بيت ) جعل ( فيه مسجد ) بل ولا فيه لأنه ليس بمسجد شرعا .
( و ) أما ( المتخذ لصلاة جنازة أو عيد ) فهو ( مسجد في حق جواز الاقتداء ) وإن انفصل الصفوف رفقا بالناس ( لا في حق غيره ) به يفتى .
نهاية ( فحل دخوله لجنب وحائض ) كفناء مسجد ورباط ومدرسة ومساجد حياض وأسواق لا قوارع .