تعم التنزيهية التي مرجعها خلاف الأولى فالفارق الدليل فإن نهيا ظني الثبوت ولا صارف فتحريمية وإلا فتنزيهية ( سدل ) تحريما للنهي ( ثوبه ) أي إرساله بلا لبس معتاد وكذا القباء بكم إلى وراء ذكره الحلبي كشد ومنديل يرسله من كتفيه فلو من أحدهما لم يكره كحالة عذر وخارج صلاته في الأصح .
وفي الخلاصة إذا لم يدخل