المكتبة الفقه الحنفي الدر المختار أو جهر بقراءة ( أو إشارة ) ولا يزاد عليها عندنا . قهستاني ( لا بهما ) فإنه يكره والمرأة تصفق لا ببطن على بطن ولو صفق أو سبحت لم تفسد وقد تركا السنة . تاترخانية ( وكفت سترة الإمام ) للكل ( ولو عدم المرور والطريق جاز تركها ) وفعلها أولى ( وكره ) هذه