إن قبل قعود الإمام قدر التشهد لا وإن بعده نعم وكره تحريما إلا لعذر كخوف حدث وخروج وقت فجر وجمعة وعيد ومعذور وتمام مدة مسح ومرور مار بين يديه فإن فرغ قبل سلام إمامه ثم تابعه فيه صحت ( ولو لم يعد كان عليه أن يسجد ) للسهو ( في آخر صلاته ) استحسانا قيد بالسهو لأن الإمام لو تذكر سجدة صلبية أو تلاوية فرضت المتابعة وهذا كله قبل تقييد ما قام إليه بسجدة أما بعده فتفسد في صلبية مطلقا وكذا في تلاوية وسهو إن تابع وإلا لا .