من غير فجر يأتي بركعتين بفاتحة وسورة وتشهد بينهما وبرابعة الرباعي بفاتحة فقط ولا يقعد قبلها ( إلا في أربع ) فكمقتد أخذها ( لا يجوز الاقتداء به ) وإن صح استخلافه في حد ذاته لإحالة القضاء فلا استثناء أصلا كما زعم في الأشباه نعم لو نسي أحد المسبوقين يقضي ملاحظا للآخر بلا اقتداء صح ( و ) ثانيها ( يأتي بتكبيرات التشريق إجماعا .
و ) ثالثها ( لو كبر ينوي استئناف صلاته وقطعها يصير مستأنفا وقاطعا ) للأولى بخلاف المنفرد كما سيجيء ( و ) رابعها ( لو قام إلى قضاء ما سبق به وعلى الإمام سجدتا سهو ) ولو قبل اقتدائه ( فعليه أن يعود ) وينبغي أن يصبر حتى يفهم أنه لا سهو على الإمام ولو قام قبل السلام هل يعتد بأدائه