( على المذهب ) المفتى به لا خصوص الصلاة بل لتأخير القيام .
ولو فرغ المؤتم قبل إمامه سكت اتفاقا وأما المسبوق فيترسل ليفرغ عند سلام إمامه وقيل يتم وقد يكرر كلمة الشهادة ( واكتفى ) المفترض ( فيما بعد الأوليين بالفاتحة ) فإنها سنة على الظاهر ولو زاد لا بأس به ( وهو مخير بين قراءة ) الفاتحة وصحح العيني وجوبها ( وتسبيح ثلاثا ) وسكوت قدرها وفي النهاية قدر تسبيحة فلا يكون مسيئا بالسكوت ( على المذهب ) لثبوت التخيير