وفي المحيط سنة ( ويقرأ تشهد ابن مسعود ) وجوبا كما بحثه في البحر لكن كلام غيره يفيد ندبه وجزم شيخ الإسلام الجد بأن الخلاف في الأفضلية ونحوه في مجمع الأنهر ( ويقصد بألفاظ التشهد ) معانيها مرادة له على وجه ( الإنشاء ) كأنه يحيي الله تعالى ويسلم على نبيه وعلى نفسه وأوليائه ( لا الإخبار ) عن ذلك ذكره في المجتبى وظاهره أن ضمير علينا للحاضرين لا حكاية سلام الله تعالى وكان عليه الصلاة والسلام يقول فيه إني رسول الله ( ولا يزيد ) في الفرض ( على التشهد في القعدة الأولى ) إجماعا ( فإن زاد عامدا كره ) فتجب الإعادة ( أو ساهيا وجب عليه سجودا السهو إذا قال اللهم صل على محمد ) فقط