غريم ( كسهام وارث ) ويعمل كما مر صم شرع في مسألة التخارج فقال ( ومن صالح من الورثة ) والغرماء على شيء معلوم منها ( طرح ) أي أطرح سهمه من التصحيح وجعل كأنه استوفى نصيبه ( ثم قسم الباقي من التصحيح ) أو الديون ( على سهام من بقي منهم ) فتصح منه كزوج وأم وعم فصالح الزوج على ما في ذمته من المهر وخرج من بين الورثة فاطرح سهامه من التصحيح وهي ثلاثة واقسم باقي التركة وهي ما عدا المهر بين الأم والعم أثلاثا بقدر سهامهما من التصحيح قبل التخارج وحينئذ يكون سهمان للأم وسهم للعم ولا يجوز أن يجعل الزوج كأن لم يكن لئلا ينقلب فرض الأم من ثلث أصل المال إلى ثلث أصل الباقي لأنه حينئذ يكون للأم سهم وللعم سهمان وهو خلاف الإجماع .
قاله السيد وغيره .
قلت وهذا هو الصواب ولقد غلط في قسمة هذه المسألة صاحب المختار وصاحب مجمع البحرين وغيرهما على ما عندي من النسخ فإنهما قسما الباقي للأم سهم وللعم سهمان وقد علمت أنه خلاف الإجماع قال السيد العلامة قطب الدين محمد بن سلطان في شرحه للكنز قوله واجعله كأن لم يكن فيه نظر