( وإذا أردت قسمة التركة بين الورثة والغرماء ) يعني أن كلا وحده لا معا لتقدم الغرماء على قسمة المواريث كما في شرح السراجية لحيدر ( فإن كان بين التركة والتصحيح مماثلة ) فظاهر أو ( موافقة ضربت سهام كل وارث من التصحيح في جميع التركة ) كذا في نسخ المتن والشرح والمرافق للسراجية وغيرها في وفق التركة فإنما يضرب في جميع التركة عند المباينة وهذا لمعرفة نصيب كل فرد ( وتعمل كذلك في معرفة نصيب كل فريق ) منهم وأما قضاء الديون فإن وفى فبها ( و ) إن لم يوف وتعدد الغرماء ( ينزل مجموع الديون ) كالتصحيح للمسألة ( و ) ينزل ( كل دين )