بقوله صلى الله عليه وسلم الولاء لحمة كلحمة النسب ( وإذا ترك ) المعتق ( أب مولاه وابن مولاه فالكل للابن ) وقال أبو يوسف للأب السدس ( أو ) ترك ( جده ) أي جد مولاه ( وأخاه فهو للجد ) على الترتيب المتقدم ( وقالا بينهما ) كالميراث وليس هنا عصبة بغيره ولا مع غيره لقوله صلى الله عليه وسلم ليس للنساء من الولاء إلا ما أعتقن الحديث