ولو حكما كابن ابن ابن يعصب من مثله أو فوقه .
ثم شرع في العصبة مع غيره فقال ( ومع غيره الأخوات مع البنات ) أو بنات الابن لقول الفرضيين اجعلوا الأخوات مع البنات عصبة والمراد من الجمعين هنا الجنس ( وعصبة ولد الزنا ) ولد ( الملاعنة مولى الأم ) المراد بالمولى ما يعم المعتق والعصبة ليعم ما لو كانت الأم حرة الأصل كما بسطه العلامة قاسم