قيل وعليه الفتوى ( ثم جزء جده العم ) لأبوين ثم لأب ثم ابنه لأبوين ثم لأب ( وإن سفل ثم عم الأب ثم ابنه ثم عم الجد ثم ابنه ) كذلك وإن سفلا فأسبابها أربعة بنوه .
ثم أبوه ثم أخوه ثم عمومة ( و ) بعد ترجيحهم بقرب الدرجة ( يرجحون ) عند التفاوت بأبوين وأب كما مر ( بقوة القرابة فمن كان لأبوين ) من العصبات ولو أنثى كالشقيقة مع البنت تقدم على الأخ لأب ( مقدم على من كان لأب ) لقوله صلى الله عليه وسلم إن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات .
والحاصل أنه عند الاستواء في الدرجة يقدم ذو القرابتين وعند التفاوت فيها يقدم الأعلى .
ثم شرع في العصبة بغيره فقال ( ويصير عصبة بغيره البنات بالابن وبنات الابن بابن الابن ) وإن سفلوا ( والأخوات لأبوين أو لأب ) ( بأخيهن ) فهن أربع ذوات النصف والثلثين يصرن عصبة بإخوتهن