الموجب للقود أو الكفارة وإن سقطا بحرمة الأبوة على ما مر وعند الشافعي لا يرث القاتل مطلقا ولو مات القاتل قبل المقتول ورثه المقتول إجماعا ( واختلاف الدين ) وإسلاما وكفرا .
وقال أحمد إذا أسلم الكافر قبل قسمة التركة ورث وأما المرتد فيورث عندنا خلافا للشافعي .
قلت ذكر الشافعية مسألة يورث فيها الكافر .
صورتها كافر مات عن زوجته حاملا ووقفنا ميراث الحمل فأسلمت ثم ولدت ورث الولد ولم أره لأئمتنا صريحا ( و ) الرابع ( اختلاف الدارين ) فيما بين الكفار عندنا خلافا للشافعي