لأنه نوع قرابة بخلاف الموصى له ( ثم ) يوضع ( في بيت المال ) لا إرثا بل فيئا للمسلمين .
( وموانعه ) على ما هنا أربعة ( الرق ) ولو ناقصا كمكاتب وكذا مبعض عند أبي حنيفة ومالك رحمهما الله تعالى وقالا حر فيرث ويحجب .
وقال الشافعي لا يرث بل يورث .
وقال أحمد يرث ويورث ويحجب بقدر ما فيه من الحرية .
قلت وقد ذكر الشافعية مسألة يورث فيها الرقيق مع رق كله .
صورتها مستأمن جنى عليه فلحق بدار الحرب فاسترق ومات رقيقا بسراية تلك الجناية فديته لورثته ولم أره لأئمتنا فيحرر ( والقتل )