يكفيه نية الظهر لا غير .
كذا في المحيط .
وهو تفصيل حسن في الصلوات ينبغي حفظه انتهى بلفظه .
ثم رأيته نقله عنه في الأشباه في بحث تعيين المنوي ثم قال وهذا مشكل وما ذكره أصحابنا كقاضيخان وغيره خلافه وهو المعتمد .
كذا في التبيين ا ه بحروفه فلينتبه لذلك .
( رأس شاة متلطخ بدم أحرق ) رأسه وزال عنه الدم فاتخذ منه مرقة ( جاز استعمالها ) والحرق ( كالغسل وقدمنا أنه من المطهرات سلطان جعل الخراج لرب الأرض جاز وإن جعل له العشر لا ) لأنه زكاة .
قلت وقد قدمه في الجهاد وقدمته في الذكاة أيضا .
( عجز أصحاب الخراج عن زراعة الأرض وأداء الخراج ودفع الإمام الأرض إلى غيرهم ) بالأجرة ( ليعطوا الخراج ) من أجرتها المستحقة ( جاز ) فإن فضل شيء من أجرتها دفعه لمالكها