( ظفر بما هو وجه لبيت المال فله أخذه ديانة ) قدمناه قبيل باب المصرف .
( أفطر في رمضان في يوم ولم يكفر حتى أفطر في يوم آخر فعليه كفارة واحدة ) ولو في رمضانين على الصحيح وقدمناه في الصوم .
( ولو نوى قضاء رمضان ولم يعين اليوم صح ) ولو عن رمضانين كقضاء الصلاة صح أيضا ( وإن لم ينو ) في الصلاة ( أول صلاة عليه أوآخر صلاة عليه ) كذا في الكنز .
قال المصنف قال الزيلعي والأصح اشتراط التعيين في الصلاة وفي رمضانين الخ .
قلت وهكذا قدمته في باب قضاء الفوائت تبعا للدرر وغيرها .
ثم رأيت في البحر قبيل باب اللعان ما نصه ونية التعيين لم تشترط باعتبار أن الواحب مختلف متعدد بل باعتبار أن مراعاة الترتيب واجبة عليه ولا يمكنه مراعاته إلا بنية التعيين حتى لو سقط الترتيب بكثرة الفوائت