حتى الشرنبلالي في كل كتبه فتنبه ( لا ) يصح ( إن أذن بها على الأصح ) وإن علم أنه أذان .
ذكره الحدادي واعتبر الزيلعي التعارف .
فروع قرأ بالفارسية أو التوراة أو الإنجيل إن قصة تفسد وإن ذكرا لا وألحق به في البحر الشاذ لكن في النهر الأوجه أنه لا يفسد ولا يجزىء