وشرطا عجزه وعلى هذا الخلاف الخطبة وجميع أذكار الصلاة وأما ما ذكره بقوله أو آمن لو لبى أو سلم أو سمى عند ذبح أو شهد عند حاكم أو رد سلاما ولم أر لو شمت عاطسا ( أو قرأ بها عاجزا ) فجائز إجماعا قيد القراءة بالعجز لأن الأصح رجوعه إلى قولهما وعليه الفتوى .
قلت وجعل العيني الشروع كالقراءة لا سلف له فيه ولا سند له يقويه بل جعله في التاترخانية كالتلبية يجوز اتفاقا فظاهره كالمتن رجوعهما إليه لا هو إليهما فاحفظه فقد اشتبه على كثير من القاصرين