( ومن عجز عن القيام بها ) حقيقة لا بمجرد إخباره ( ضم ) القاضي ( إليه غيره ) عارية لحق الموصي والورثة .
( ولو ظهر للقاضي عجزه أصلا استبدل غيره ولو عزله ) أي الموصي المختار ( القاضي مع أهليته لها نفذ عزله وإن جار ) القاضي ( وأثم ) في الأشباه اختلفوا في صحة عزله والأكثر على الصحة كما في شرح الوهبانية لكن يجب الإفتاء بعدم الصحة كما في الفصولين .
وأما عزل الخائن فواجب انتهى .
قلت وعبارة جامع الفصولين من الفصل السابع والعشرين الوصي من الميت لو عدلا كافيا لا ينبغي للقاضي أن يعزله فلو عزله قيل ينعزل .
أقول الصحيح عندي أنه لا ينعزل لأن الموصي أشفق بنفسه من القاضي فكيف ينعزل وينبغي أن يفتى به