شرط ( فإن سكت ثم رد بعد موته ثم قبل صح إلا إذا نفذ قاض رده ) فلا يصح قبوله بعد ذلك .
( ولو ) أوصى ( إلى صبي وعبد غيره وكافر وفاسق بدل ) أي بدلهم القاضي ( بغيرهم ) إتماما للنظر ولفظ بدل يفيد صحة الوصية فلو تصرفوا قبل الإخراج جاز .
سراجية ( فلو بلغ الصبي وعتق العبد وأسلم الكافر ) أو المرتد وتاب الفاسق .
مجتبى .
وفيه فوض ولاية الوقف لصبي صح استحسانا ( لم يخرجهم القاضي عنها ) أي عن الوصايا لزوال الموجب للعزل إلا أن يكون غير أمين .
اختيار ( وإلى عبده و ) الحال ( أن ورثته صغار صح ) كإيصائه إلى مكاتبه أو مكاتب غيره ثم إن رد في الرق فكالعبد ( وإلا لا ) وقالا لا يصح مطلقا .
درر .