( وأصله المعول عليه أنه متى دخل في الوصية ثم خرج لفقد شرط لا يوجب الزيادة في حق الآخر ومتى لم يدخل في الوصية لفقد الأهلية كان الكل للآخر ) ذكره الزيلعي ( وقيل العبرة لوقت موت الموصي ) وإليه يشير كلام الدرر تبعا للكافي حيث قال أو له ولولد بكر فمات ولده قبل موت الموصي إلى آخره .
لكن قول الزيلعي فيما مر إذا خرج المزاحم بعد صحة الإيجاب الخ صريح في اعتبار حالة الإيجاب .
وقيل فيه روايتان ( ولو قال بين زيد وعمرو هو ميت لزيد نصفه ) لأن كلمة بين توجب التنصيف حتى لو قال ثلثه بين زيد وسكت فله نصفه أيضا ( وبثلثه وهو ) أي الموصي ( فقير ) وقت وصيته ( له ثلث ماله عند موته ) سواء ( اكتسبه بعد الوصية أو قبلها ) لما تقرر أن الوصية إيجاب بعد الموت ( إذا لم يكن الموصى به عينا أو نوعا معين