إن هلك ثلثاه فله ) جميع ( ما بقي في الأولين ) أي الدراهم والغنم إن خرج من ثلث باقي جميع أصناف ماله .
أخي جلبي ( وثلث الباقي في الآخرين ) أي الثياب والعبيد وإن خرج الباقي من ثلث كل المال ( وكالأول كل متحد الجنس كمكيل وموزون ) وثياب متحدة وضابطه ما يقسم جبرا وكالثاني كل مختلف الجنس وبضابطه ما لا يقسم جبرا وكالثاني كل مختلف الجنس وضابطه ما لا يقسم جبرا ( وبألف وله دين ) من جنس الألف ( وعين فإن خرج ) الألف ( من ثلث العين دفع إليه وإلا ) يخرج ( فثلث العين ) يدفع له ( وكلما خرج ) شيء ( من الدين دفع إليه ثلث حتى يستوفي حقه ) وهو الألف ( وبثلثه لزيد وعمرو وهو ) أي عمرو ( ميت لزيد كله ) أي كل الثلث .
والأصل أن الميت أو المعدوم لا يستحق شيئا فلا يزاحم غيره وصار ( كما لو أوصى لزيد وجدار هذا إذا خرج المزاحم من الأصل أما إذا خرج ) المزاحم ( بعد صحة الإيجاب يخرج بحصته ) ولا يسلم للآخر كل الثلث لثوبت الشركة ( كما لو قال ثلث مالي لفلان وفلان ابن عبد الله إن مت وهو فقير فمات الموصي وفلان ابن عبد الله غني كان لفلان نصف الثلث ) وكذا لو مات أحدهما قبل الموصي وفروعه كثيرة .