أو للاختصار ( بمياه ) ثلاثة ( والأنف ) ببلوغ الماء .
المارن ( بمياه ) وهما سنتان مؤكدتان مشتملتان على سنن خمس الترتيب والتثليث وتجديد الماء وفعلهما باليمنى ( والمبالغة فيهما ) بالغرغرة ومجاوزة المارن 2 ( لغير الصائم ) لاحتمال الفساد وسر تقديمهما اعتبار أوصاف الماء لأن لونه يدرك بالبصر وطعمه بالفم وريحه بالأنف .
ولو عنده ماء يكفي للغسل مرة معهما وثلاثا بدونهما غسل مرة .
ولو أخذ ماء فمضمض بعضه واستنشق بباقيه أجزأه وعكسه لا .
وهل يدخل أصبعه في فمه وأنفه