( وصحت لمكاتب نفسه أو لمدبره أو لأم ولده ) استحسانا لا لمكاتب وارثه ( و ) صحت ( للحمل وبه ) كقوله ( أوصيت بحمل جاريتي أو دابتي هذه لفلان ثمص إنما تصح إن ولد ) الحمل ( لأقل من ستة أشهر ) لو زوج الحامل حيا أو ميتا وهي معتدة حين الوصية فلأقل من سنتين بدليل ثبوت نسبه .
اختيار وجوهرة ولا فرق بين الآدمي وغيره من الحيوانات فلو أوصى لما في بطن دابة فلان لينفق عليه صح ومدة الحمل للآدمي ستة أشهر وللفيل إحدى عشرة سنة وللإبل والخيل والحمار سنة وللبقر تسعة أشهر وللشاة خمسة أشهر وللسنور شهران وللكلب أربعون يوما وللطير أحد وعشرون يوما .
قهستاني معزيا للاستيفاء ( من وقتها ) أي من وقت