( عند غني ورثته أو استغنائهم بحصتهم كتركها ) أي كما ندب تركها ( بلا أحدهما ) أي غنى واستغناء لأنه حينئذ صلة وصدقة ( وتؤخر عن الدين ) لتقدم حق العبد ( وصحت بالكل عند عدم ورثته ) لو حكما كمستأمن لعدم المزاحم ( ولمملوكه بثلث ماله ) اتفاقا وتكون وصية بالعتق فإن خرج من الثلث فيها وإلا سعى بقية قيمته وإن فضل من الثلث شيء فهو له ( وبدارهم أو بدنانير مرسلة لا ) تصح في الأصح كما لا تصح بعين من أعيان ماله له